تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الرابع 4 · صفحة 792 من 997
صفحة
البحراني حيث قال أي لو أدركته الحواس لصدق أنها أحسته أي لصدق هذا الاسم فيلزم أن يصدق عليه تعالى كونه محسوسا و إنما ألزم(ع)ذلك لكون الإحساس أشهر و أبين في استحالته على الله سبحانه و قال في الفقرة التالية أي لو صدق أنها تلمسه لصدق أنها تمسه و هو ظاهر إذ كان المس أعم من اللمس و كلاهما ممتنعان عليه لاستلزامهما الجسمية انتهى. أقول في الأعمية نظر و الأظهر أن يقال على نحو ما سبق أن المراد باللمس الإحساس بحاسة اللمس و بالمس المماسة و المقارنة المخصوصة. قوله بحال أي أبدا أو بسبب حدوث حال قوله(ع)بالغيرية و الأبعاض أي ليس له أبعاض يغاير بعضها بعضا و النهاية تأكيد للحد كما أن الغاية تأكيد للانقطاع أو