تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء التاسع والثلاثون 39 · صفحة 982 من 1074
صفحة
ثم قال رحمه الله التقية يبيح كل شيء حتى إظهار كلمة الكفر و لو تركها حينئذ أثم إلا في هذا المقام و مقام التبري من أهل البيت(ع)فإنه لا يأثم بتركها بل صبره إما مباح أو مستحب و خصوصا إذا كان ممن يقتدى به (4).
____________
(1) شرح النهج 1: 487- 492.
(2) في المصدر: يرجحها العامّة و في (م) و (د): ريجها العامّة.
(3) في المصدر: و لا يصير تركها ضررا.
(4) القواعد و الفوائد: 261.
330
و قال الشيخ أمين الدين الطبرسي قال أصحابنا التقية جائزة في الأحوال كلها (1) عند الضرورة و ربما وجب فيها لضرب من اللطف و الاستصلاح و ليس يجوز من الأفعال في قتل المؤمن و لا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنه استفساد في الدين قال المفيد رضي الله عنه إنها قد تجب أحيانا و تكون فرضا و تجوز أحيانا من غير وجوب و تكون في وقت أفضل من تركها و قد يكون تركها أفضل و إن كان فاعلها معذورا و معفوا عنه متفضلا عليه بترك اللوم عليها و قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله ظاهر الروايات يدل على أنها واجبة عند الخوف على النفس و قد روي رخصته في جواز الإفصاح بالحق عنده انتهى (2).