زَمَنِ مُعَاوِيَةَ»
(1).
373- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام) كَانَ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ
(2)مَعَ قَوْمٍ صَالِحِينَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ وَ لَا زَوْجٌ»
(3).
374- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام) كَانَ يَقُولُ: «يُعْطَى الْمُسْتَدِينُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ دَيْنَهُمْ كُلَّهُ- مَا بَلَغَ- إِذَا اسْتَدَانُوا فِي غَيْرِ سَرَفٍ، فَأَمَّا الْفُقَرَاءُ فَلَا يُزَادُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَماً، وَ لَا يُعْطَى أَحَدٌ وَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً أَوْ عِدَّتُهَا مِنَ الذَّهَبِ»
(4).
375- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ:أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يُؤَجِّلُ الْمُكَاتَبَ بَعْدَ مَا يَعْجِزُ عَامَيْنِ مَعْلُومَةً فَإِنْ أَقَامَ بِحُرِّيَّتِهِ وَ إِلَّا رَدَّهُ رَقِيقاً
(5).
376- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام) كَانَ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ نَذْرٌ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ»
(6).
377- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه و اله) قَالَ: «لَوْ كَانَ الْعِلْمُ مَنُوطاً بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ»
(7).
(1) نقله المجلسيّ في بحاره 99: 81/ 29.