«لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخاً فَانِياً أَوْ ذَا عِلَّةٍ»
(1).
441- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ: أَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ؟ قَالَ:«لَا، إِلَّا أَنْ يَفِرَّ بِهِ، فَأَمَّا إِنْ غَابَ عَنْهُ سَنَةً- أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- فَلَا تُزَكِّهِ إِلَّا فِي السَّنَةِ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا»
(2).
442- مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلَ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)، وَ أَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ: إِنَّا نَكْبِسُ السَّمْنَ وَ الزَّيْتَ نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ، فَرُبَّمَا مَكَثَ السَّنَتَيْنِ وَ السِّنِينَ، أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ، أَوْ يَجِيءُ مِنْهُ رَأْسُ مَالِهِ فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ، وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ حَتَّى يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً، فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَزَكِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا»
(3).
443- مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام): أَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً وَ قَمِيصاً إِذَا ذَبَحْتُ وَ حَلَقْتُ؟ قَالَ: «أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ فَلَا، وَ أَمَّا مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَنَعَمْ»
(4).
444- وَ عَنْهُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قُلْتُ: الرَّجُلُ يَبُولُ وَ يَنْتَفِضُ وَ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَجِدُ الْبَلَلَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ:
(1) رواه الكلينيّ في الكافي 4: 351/ 8، و الشّيخ في التّهذيب 5: 310/ 1062، و الاستبصار 2: 186/ 622، و نقله المجلسيّ في بحاره 99: 178 ذيل حديث 4.