«لَا تُصَلُّوا عَلَى جِنَازَةٍ مَرَّتَيْنِ، وَ لَكِنِ ادْعُوا لَهَا»
(1).
472- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام) كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحُكْرَةِ فِي الْأَمْصَارِ، فَقَالَ: «أَنْ لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ السَّمْنِ»
(2).
473- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: «مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ»
(3).
474- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ:أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَاتَتْ فَحُلِبَ مِنْهَا لَبَنٌ، فَقَالَ (عليه السلام): «ذَلِكَ الْحَرَامُ مَحْضاً»
(4).
475- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه و اله و سلم): «أَعْظَمُ الْعِبَادَةِ أَجْراً أَخْفَاهَا»
(5).
(1) رواه الشّيخ في التّهذيب 3: 332/ 1040، و كذا الاستبصار 1: 485/ 1879، و نقله المجلسيّ في بحاره 81: 348/ 19.