النَّظَرُ إِلَى الْفَرْجِ عِنْدَ الْجِمَاعِ يُورِثُ الْعَمَى
(1).
503- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام) أَعْتَقَ عَبْداً نَصْرَانِيّاً ثُمَّ قَالَ: «مِيرَاثُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ»
(2).
504- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام): أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يَنْهَى الرَّجُلَ إِذَا كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ وَلَدُهَا أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أَوْ تَسْتَبِينَ حَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا
(3).
505- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ:أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) رَأَى صَبِيّاً تَحْتَ رَأْسِهِ مُوسَى مِنْ حَدِيدٍ، فَأَخَذَهَا فَرَمَى بِهَا، وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُلْبَسَ الصَّبِيُّ شَيْئاً مِنَ الْحَدِيدِ
(4).
506- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام) قَالَ: «إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ فَلَا تُصَلِّي إِلَّا بِخِمَارٍ»
(5).
507- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ كَسَرَ طُنْبُوراً لِرَجُلٍ فَقَالَ: بُعْداً
(6)»
(7).
508- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام) قَالَ: «لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ»
(8).
(1) نقله المجلسيّ في البحار 103: 285/ 8.