عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ: «رُدُّوا السَّائِلَ بِبَذْلٍ يَسِيرٍ، أَوْ بِلِينٍ وَ رَحْمَةٍ، فَإِنَّهُ يَأْتِيكُمْ مَنْ لَيْسَ بِجِنِّيٍّ وَ لَا إِنْسِيٍّ يَنْظُرُ كَيْفَ صَنِيعُكُمْ فِيمَا خَوَّلَكُمُ اللَّهُ»
(1).
539- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ(عليهما السلام): أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يَكْرَهُ رَدَّ السَّلَامِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ
(2).
540- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ ابي طَالِبٍ(عليه السلام) كَانَ يَقُولُ: «لَا يَجُوزُ الْعَرَبُونُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ الثَّمَنَ»
(3).
541- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ:أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي هَذِهِ جَارِيَةٌ حَدَثَةٌ وَ هِيَ عَذْرَاءُ، وَ هِيَ حَامِلٌ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً، وَ أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا افْتَرَعْتُهَا، وَ إِنَّهَا لَعَلَى حَالِهَا. فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): «نَشَدْتُكَ اللَّهَ هَلْ كُنْتَ تُهَرِيقُ عَلَى فَرْجِهَا؟» وَ قَالَ: عَلِيٌّ (عليه السلام): «إِنَّ لِكُلِّ فَرْجٍ ثَقْبَتَيْنِ ثَقْبٌ يَدْخُلُ فِيهِ مَاءُ الرَّجُلِ، وَ ثَقْبٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ، وَ أَفْوَاهُ الرَّحِمِ تَحْتَ الثَّقْبِ الَّذِي يَدْخُلُ مِنْهُ مَاءُ الرَّجُلِ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَاءُ فِي فَمٍ وَاحِدٍ مِنْ أَفْوَاهِ الرَّحِمِ حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدٍ وَاحِدٍ، وَ إِذَا دَخَلَ مِنِ اثْنَيْنِ حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنِ اثْنَيْنِ، وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ ثَلَاثَةٍ حَمَلَتْ بِثَلَاثَةٍ، وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ أَرْبَعَةٍ حَمَلَتْ بِأَرْبَعَةٍ، وَ لَيْسَ هُنَاكَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَ قَدْ أَلْحَقْتُ بِكَ وَلَدَهَا»
(1) نقله المجلسيّ في بحاره 96: 172/ 9.