«إِنْ كَانَ فِي مُقَدَّمِ ثَوْبِهِ أَوْ جَانِبِهِ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ فِي مُؤَخَّرِهِ فَلَا يَلْتَفِتْ، فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَهُ»
(1).
717- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي سِرْوَالٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ يُصِيبُ ثَوْباً؟ قَالَ:«لَا يَصْلُحُ»
(2).
718- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ دَمٌ- أَوْ كُلَّهُ- أَ يُصَلِّي فِيهِ، أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً؟ قَالَ:«إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً»
(3).
719- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ فِي مَاءِ مَطَرٍ قَدْ صُبَّ فِيهِ خَمْرٌ، فَأَصَابَ ثَوْبَهُ، هَلْ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ؟ قَالَ:«لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَيْهِ، وَ يُصَلِّي وَ لَا بَأْسَ»
(4).
720- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْسِيَةِ الْمَرْعَزِيِّ وَ الْخِفَافِ تُنْقَعُ فِي الْبَوْلِ، أَ يُصَلَّى فِيهَا؟ قَالَ:«إِذَا غُسِلَتْ بِالْمَاءِ فَلَا بَأْسَ»
(5).
(1) رواه الطّوسيّ في التّهذيب 2: 333/ 1374، و كذا عليّ بن جعفر في مسائله: 186/ 367، و نقله المجلسيّ في بحاره 84: 294/ 16.