قرب الإسناد

عبد الله بن جعفر الحميري القمي · قرب الإسناد · صفحة 191 من 395

[صفحة 191]
716- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ، فَيَنْظُرُ إِلَى ثَوْبِهِ قَدِ انْخَرَقَ أَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ، أَوْ يُفَتِّشَهُ؟ قَالَ:

«إِنْ كَانَ فِي مُقَدَّمِ ثَوْبِهِ أَوْ جَانِبِهِ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ فِي مُؤَخَّرِهِ فَلَا يَلْتَفِتْ، فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَهُ»

(1)

.

717- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي سِرْوَالٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ يُصِيبُ ثَوْباً؟ قَالَ:

«لَا يَصْلُحُ»

(2)

.

718- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ دَمٌ- أَوْ كُلَّهُ- أَ يُصَلِّي فِيهِ، أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً؟ قَالَ:

«إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً»

(3)

.

719- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ فِي مَاءِ مَطَرٍ قَدْ صُبَّ فِيهِ خَمْرٌ، فَأَصَابَ ثَوْبَهُ، هَلْ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ؟ قَالَ:

«لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَيْهِ، وَ يُصَلِّي وَ لَا بَأْسَ»

(4)

.

720- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْسِيَةِ الْمَرْعَزِيِّ وَ الْخِفَافِ تُنْقَعُ فِي الْبَوْلِ، أَ يُصَلَّى فِيهَا؟ قَالَ:

«إِذَا غُسِلَتْ بِالْمَاءِ فَلَا بَأْسَ»

(5)

.

(1) رواه الطّوسيّ في التّهذيب 2: 333/ 1374، و كذا عليّ بن جعفر في مسائله: 186/ 367، و نقله المجلسيّ في بحاره 84: 294/ 16.
(2) نقله المجلسيّ في بحاره 83: 184/ 12، و الحرّ العامليّ في وسائله 3: 330/ 7.
(3) رواه الصّدوق في الفقيه 1: 160/ 756، و الطّوسيّ في التّهذيب 2: 224/ 884، و كذا في الاستبصار 1: 169/ 585، و فيها: فأصاب ثوبا، و نقله المجلسيّ في البحار 83: 261/ 11.
(4) رواه الصّدوق في الفقيه 1: 7/ 7، و الطّوسيّ في التّهذيب 1: 418/ 1321، و نقله المجلسيّ في بحاره 80: 11/ 1.
(5) نقله المجلسيّ في بحاره 83: 259/ 4.
التالي صفحة 191 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...