«يَقْرَأُ فِي ثِنْتَيْنِ، وَ إِنْ قَرَأَ فِي وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ»
(1).
732- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ، فَيَسْتَفْتِحُ الرَّجُلُ الْآيَةَ، هَلْ يَفْتَحُ عَلَيْهِ، وَ هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ الصَّلَاةَ؟ قَالَ:«لَا يَصْلُحُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَيْهِ»
(2).
733- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَذْكُرُ أَنَّ عَلَيْهِ السَّجْدَةَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا، وَ هُوَ رَاكِعٌ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:«يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ فَإِذَا فَرَغَ سَجَدَهَا»
(3).
734- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَنَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى رَكَعَ، فَذَكَرَ حِينَ رَكَعَ، هَلْ يُجْزِؤُهُ ذَلِكَ؟ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ، وَ هَلْ يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى؟قَالَ: «يَعْتَدُّ بِمَا يَفْتَتِحُ بِهِ مِنَ التَّكْبِيرِ»
(4).
735- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ: اللَّهُمَّ رُدَّ إِلَيَّ مَالِي وَ وَلَدِي.هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: «لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ»
(5).
736- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّافِلَةَ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ؟ قَالَ:«إِلَّا، أَنْ يُسَلِّمَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ»
(6).
(1) نقله المجلسيّ في بحاره 88: 53/ 12.