قرب الإسناد

عبد الله بن جعفر الحميري القمي · قرب الإسناد · صفحة 231 من 395

[صفحة 231]

وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ»

(1)

.

903- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْأَيَّامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ هَلْ يَقْضِي إِذَا قَامَ الْأَيَّامَ فِي الْمَكَانِ؟ قَالَ:

«لَا، حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ»

(2)

.

904- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْهِلَالَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ لَا يُبْصِرُهُ غَيْرُهُ، أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ؟ قَالَ:

«إِذَا لَمْ يَشُكَّ فِيهِ فَلْيَصُمْ، وَ إِلَّا فَلْيَصُمْ مَعَ النَّاسِ»

(3)

.

905- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فِطْرَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ هِيَ أَوْ عَلَى مَنْ صَامَ وَ عَرَفَ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «هِيَ عَلَى كُلِّ كَبِيرٍ وَ صَغِيرٍ مِمَّنْ يَعُولُ»
(4)

.

906- وَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، كَيْفَ يَقْضِيهِمَا؟

قَالَ: «يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِيَوْمٍ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَقْضِهَا مُتَوَالِيَةً»

(5)

.

907- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَذُوقُ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ يَجِدُ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ، قَالَ:

«لَا يَفْعَلْ». قُلْتُ: فَإِنْ فَعَلَ، فَمَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ»

(6)

.

(1) رواه الكلينيّ في الكافي 4: 133/ صدر الحديث 2، و نقله المجلسيّ في بحاره 96: 322/ 5.
(2) رواه الكلينيّ في الكافي 4: 133/ ذيل الحديث 2، و نقله المجلسيّ في بحاره 96: 322/ 5.
(3) رواه الصّدوق في الفقيه 2: 77/ 341 و فيه: اذا لم يشكّ فليفطر، و الطّوسيّ في التّهذيب 4: 317/ 964، و كذا عليّ بن جعفر في مسائله: 149/ 193، و نقله المجلسيّ في بحاره 96: 296/ 1.
(4) نقله المجلسيّ في بحاره 96: 104/ 4.
(5) رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 157/ 229، و نقله المجلسيّ في بحاره 96: 331/ 2.
(6) رواه الطّوسيّ في التّهذيب 4: 325/ 1004، و نقله المجلسيّ في بحاره 96: 272/ 10.
التالي صفحة 231 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...