«يُحْرِمُونَ وَ يُنْهَوْنَ عَنِ الشَّيْءِ يَصْنَعُونَهُ مِمَّا لَا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصْنَعَهُ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شَيْءٌ»
(1).
939- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطْرَحَ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهِ مِنَ الذُّبَابِ وَ يَنَامَ؟ قَالَ:«لَا بَأْسَ»
(2).
940- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ الطَّوَافَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ لَهَا جَمِيعاً؟ قَالَ:«لَا بَأْسَ، غَيْرَ أَنَّهُ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ»
(3).
941- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِيَّةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ عَوْرَاءَ، لَا يَعْلَمُ بِهَا، إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا، هَلْ تُجْزِئُ عَنْهُ؟ قَالَ:«نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَدْياً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْهَدْيِ»
(4).
942- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِيَّةِ يُخْطِئُ الَّذِي يَذْبَحُهَا فَيُسَمِّي غَيْرَ صَاحِبِهَا، تُجْزِئُ صَاحِبَ الضَّحِيَّةِ؟ قَالَ:«نَعَمْ، إِنَّمَا هُوَ مَا نَوَى»
(5).
(1) نقله المجلسيّ في البحار 99: 114/ 3.307/ 1051، نحوه، و نقله المجلسيّ في البحار 99: 178/ 8.
(3) نقله المجلسيّ في البحار 99: 207/ 5.268/ 952، و عليّ بن جعفر في مسائله: 162/ 255، و نقله المجلسيّ في البحار 99: 294/ 2.
(5) رواه الصّدوق في الفقيه 2: 296/ 1469، و الشّيخ في التّهذيب 5: 222/ 748، و عليّ بن جعفر في مسائله: 162/ 254. و نقله المجلسيّ في البحار 99: 115/ 4.