قرب الإسناد

عبد الله بن جعفر الحميري القمي · قرب الإسناد · صفحة 262 من 395

[صفحة 262]

فَيَقُولُ: أَدْفَعُ لِلنَّاسِيَةِ رِطْلًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ الْبَيْعُ؟ قَالَ: «إِذَا لَمْ يُعْلَمْ وَزْنُ النَّاسِيَةِ وَ الْجَوَالِيقِ، فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا»

(1)

.

1036- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ، فَيَأْخُذُهَا بِسِعْرِهَا وَرِقاً، قَالَ:

«لَا بَأْسَ»

(2)

.

1037- وَ قَالَ: «إِنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ، وَ كَانَ يُعْطِي مَالَهُ مُضَارَبَةً، وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ: أَنْ لَا يَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ، وَ لَا يَشْتَرُوا كَبِداً رَطْبَةً، وَ أَنْ يُهَرِيقَ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ، فَمَنْ خَالَفَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا أَمَرْتُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ»
(3)

.

1038- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ فِي الْخِوَانِ وَ الْقَصْعَةِ وَ السَّيْفِ وَ الْمِنْطَقَةِ وَ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ، يُبَاعُ بِدَرَاهِمَ أَقَلَّ- مِنَ الْفِضَّةِ- أَوْ أَكْثَرَ، يَحِلُّ؟ قَالَ:

«تُبَاعُ الْفِضَّةُ بِدَنَانِيرَ، وَ مَا سِوَى ذَلِكَ بِدَرَاهِمَ»

(4)

.

1039- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ قَنَاةُ مَاءٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ، فَبَاعَ أَحَدُهُمْ شِرْبَهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِطَعَامٍ، هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ:

«نَعَمْ، لَا بَأْسَ»

(5)

.

(1) نقله المجلسيّ في البحار 103: 107/ 5.
(2) روى الكلينيّ نحوه في الكافي 5: 245/ 4، و الشّيخ في التّهذيب 7: 102/ 437 و الاستبصار 3: 96/ 327، و نقله المجلسيّ في بحار الأنوار 103: 124/ 2.
(3) اورد نحوه ابن عيسى في النّوادر: 162/ 415، و الشّيخ في التّهذيب 7: 191/ 843، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 178/ 2.
(4) رواه عليّ بن جعفر في المسائل: 153/ 208، و نقله المجلسيّ في البحار 103: 124/ 3.
(5) نقله المجلسيّ في البحار 103: 126/ 5.
التالي صفحة 262 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...