فَيَقُولُ: أَدْفَعُ لِلنَّاسِيَةِ رِطْلًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ الْبَيْعُ؟ قَالَ: «إِذَا لَمْ يُعْلَمْ وَزْنُ النَّاسِيَةِ وَ الْجَوَالِيقِ، فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا»
(1).
1036- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ، فَيَأْخُذُهَا بِسِعْرِهَا وَرِقاً، قَالَ:«لَا بَأْسَ»
(2).
1037- وَ قَالَ: «إِنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ، وَ كَانَ يُعْطِي مَالَهُ مُضَارَبَةً، وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ: أَنْ لَا يَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ، وَ لَا يَشْتَرُوا كَبِداً رَطْبَةً، وَ أَنْ يُهَرِيقَ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ، فَمَنْ خَالَفَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا أَمَرْتُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ».
1038- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ فِي الْخِوَانِ وَ الْقَصْعَةِ وَ السَّيْفِ وَ الْمِنْطَقَةِ وَ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ، يُبَاعُ بِدَرَاهِمَ أَقَلَّ- مِنَ الْفِضَّةِ- أَوْ أَكْثَرَ، يَحِلُّ؟ قَالَ:«تُبَاعُ الْفِضَّةُ بِدَنَانِيرَ، وَ مَا سِوَى ذَلِكَ بِدَرَاهِمَ»
(4).
1039- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ قَنَاةُ مَاءٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ، فَبَاعَ أَحَدُهُمْ شِرْبَهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِطَعَامٍ، هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ:«نَعَمْ، لَا بَأْسَ»
(5).
(1) نقله المجلسيّ في البحار 103: 107/ 5.