«إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الَّذِي اشْتَرَاهُ دَرَاهِمَ، فَلَا يَصْلُحُ لَهُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ»
(1).
1052- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً، أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُولِيَمِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ؟ قَالَ: «إِذَا رَبِحَ فَلَا يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَ إِنْ كَانَ يُولِي مِنْهُ فَلَا بَأْسَ»
(3).
1053- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سَمْناً فَفَضَلَ لَهُ فَضْلٌ، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَكَانَهُ رِطْلًا أَوْ رِطْلَيْنِ زَيْتاً؟ قَالَ:«إِذَا اخْتَلَفَا وَ تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ»
(4).
1054- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَيْتاً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَأَتَاهُ الْخَيَّاطُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَالَ: أَعْمَلُ فِيهِ وَ الْأَجْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ، وَ مَا رَبِحْتُ فَلِي وَ لَكَ، فَرَبِحَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْبَيْتِ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ:«نَعَمْ، لَا بَأْسَ»
(5).
1055- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ، عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ: وَ شَارِكْنِي، قَالَ:«هَذَا الرِّبَا الْمَحْضُ»
(6).
(1) رواه الشّيخ في التّهذيب 7: 30/ 129، و في الاستبصار 3: 74/ 246، و عليّ بن جعفر في مسائله 123/ 82، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 112/ 1.