«إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا فَلَا بَأْسَ»
(1).
1063- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَبِيعاً كَيْلًا أَوْ وَزْناً، هَلْ يَصْلُحُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً؟ قَالَ:«إِذَا تَرَاضَيَا- الْبَيِّعَانِ- فَلَا بَأْسَ، فَإِنْ سَمَّى كَيْلًا أَوْ وَزْناً، فَلَا يَصْلُحُ بَيْعُهُ حَتَّى يَكِيلَهُ أَوْ يَزِنَهُ»
(2).
1064- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِيَةً ثُمَّ بَاعَهَا، يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا؟قَالَ: «إِذَا أَنْبَأَهُمْ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَلَا يَحِلُّ، وَ إِنْ لَمْ يُعْلِمْ فَلَا بَأْسَ»
(3).
1065- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ، بَاعَ أَحَدُهُمَا (صَاحِبَهُ)خِنْزِيراً أَوْ خَمْراً إِلَى أَجَلٍ، فَأَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ
(5)الثَّمَنُ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ
(6)ثَمَنُهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: «إِنَّمَا لَهُ الثَّمَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ»
(7).
(1) رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 127/ 100، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 112/ 3.