قرب الإسناد

عبد الله بن جعفر الحميري القمي · قرب الإسناد · صفحة 267 من 395

[صفحة 267]
1062- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ، أَ يَحِلُّ؟ قَالَ:

«إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا فَلَا بَأْسَ»

(1)

.

1063- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَبِيعاً كَيْلًا أَوْ وَزْناً، هَلْ يَصْلُحُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً؟ قَالَ:

«إِذَا تَرَاضَيَا- الْبَيِّعَانِ- فَلَا بَأْسَ، فَإِنْ سَمَّى كَيْلًا أَوْ وَزْناً، فَلَا يَصْلُحُ بَيْعُهُ حَتَّى يَكِيلَهُ أَوْ يَزِنَهُ»

(2)

.

1064- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِيَةً ثُمَّ بَاعَهَا، يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا؟

قَالَ: «إِذَا أَنْبَأَهُمْ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَلَا يَحِلُّ، وَ إِنْ لَمْ يُعْلِمْ فَلَا بَأْسَ»

(3)

.

1065- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ، بَاعَ أَحَدُهُمَا (صَاحِبَهُ)
(4)

خِنْزِيراً أَوْ خَمْراً إِلَى أَجَلٍ، فَأَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

(5)

الثَّمَنُ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ

(6)

ثَمَنُهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: «إِنَّمَا لَهُ الثَّمَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ»

(7)

.

(1) رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 127/ 100، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 112/ 3.
(2) نقله المجلسيّ في البحار 103: 133/ 4.
(3) رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 132/ 126، و فيه: اتّهم بدل: أنبأهم، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 128/ 2.
(4) اثبتناها من مسائل عليّ بن جعفر.
(5) في نسخنا: يقبضا، و اثبتنا ما في مسائل عليّ بن جعفر.
(6) في نسخنا: لهما، و اثبتنا ما في مسائل عليّ بن جعفر.
(7) أورد الكلينيّ نحوه في الكافي 5: 232/ 13، و كذا الشّيخ في التّهذيب 7: 138/ 612، و رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 134/ 130، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 72/ 1.
التالي صفحة 267 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...