«لَا»
(1).
1108- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ السُّلَحْفَاةِ وَ السَّرَطَانِ وَ الْجِرِّيِّ، أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟ قَالَ:«لَا يَحِلُّ أَكْلُ السُّلَحْفَاةِ وَ السَّرَطَانِ وَ الْجِرِّيِّ»
(2).
1109- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ الَّذِي يَكُونُ فِي أَصْدَافِ الْبَحْرِ وَ الْفُرَاتِ، أَ يُؤْكَلُ؟ قَالَ:«ذَلِكَ لَحْمُ الضَّفَادِعِ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ»
(3).
1110- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْضٍ أَصَابَهُ رَجُلٌ فِي أَجَمَةٍ، لَا يَدْرِي بَيْضُ مَا هُوَ، هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ؟ قَالَ:«إِذَا اخْتَلَفَ رَأْسَاهُ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ الرَّأْسَانِ سَوَاءً فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ»
(4).
1111- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّيْدِ يَحْبِسُهُ فَيَمُوتُ فِي مَصِيدَتِهِ، أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟ قَالَ:«إِذَا كَانَ مَحْبُوساً فَكُلْ، فَلَا بَأْسَ»
(5).
(1) اورد نحوه الصّدوق في الفقيه 3: 215/ 1000، و الشّيخ في التّهذيب 9: 7/ 21 و في الاستبصار 4: 60/ 209، و رواه عليّ بن جعفر في المسائل: 177/ 323، و نقله المجلسيّ في بحاره 65: 202/ 26.