باب ما يجوز من الأشياء
1158- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ(عليه السلام)، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ، هَلْ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُعْصَ بِهِ
(1)»
(2).
1159- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْحِ فَكَرِهَهُ.
1160- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ النَّمْلَةِ. قَالَ:«لَا تَقْتُلْهَا إِلَّا أَنْ تُؤْذِيَكَ»
(4).
1161- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ، أَ يَصْلُحُ؟ قَالَ:«لَا تُؤْذِهِ وَ لَا تَقْتُلْهُ وَ لَا تَذْبَحْهُ، فَنِعْمَ الطَّيْرُ هُوَ»
(5).
1162- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ، أَ يَصْلُحُ أَنْ يَضْرِبَ وَجْهَهَا أَوْ يَسِمَهُ بِالنَّارِ؟قَالَ:
(1) في هامش نسخة «م»: يزمر، و كذا في المسائل.