(عليه السلام) يَسْأَلُهُ، قَالَ: قُلْتُ: امْرَأَتِي طَالِقٌ عَلَى السُّنَّةِ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ، فَأَعَدْتُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ قُلْتُ: امْرَأَتِي طَالِقٌ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ، فَأَعَدْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: امْرَأَتِي طَالِقٌ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ، فَأَعَدْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: امْرَأَتِي طَالِقٌ طَلَاقَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَى السُّنَّةِ إِنْ أَعَدْتُ صَلَاتِي، فَأَعَدْتُ. قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ اسْتِخْفَافِي بِذَلِكَ قُلْتُ: امْرَأَتِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ، فَأَعَدْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: امْرَأَتِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ، فَأَعَدْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: امْرَأَتِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ، فَأَعَدْتُ، وَ قَدِ اعْتَزَلْتُ أَهْلِي مُنْذُ سِنِينَ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): «الْأَهْلُ أَهْلُهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ»
(1).
1193- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام) أَسْأَلُهُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي ذَكَرَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي. فَقَالَ: «لَا تَقْبَلْ قَوْلَهَا وَ لَا تُصَدِّقْهَا»
(2).
1194- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام) أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدَيْنِ أُقَصِّرُ أَوْ أُتِمُّ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: «أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ لَا بَأْسَ». قَالَ: وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ خَصِيٍّ لِي فِي سِنِّ رَجُلٍ مُدْرِكٍ، يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَرَاهَا وَ تَكْشِفُ بَيْنَ يَدَيْهِ؟ قَالَ: فَلَمْ يُجِبْنِي فِيهَا.
(1) نقله المجلسيّ في البحار 104: 167/ 4.