وَ قَالَ: «الْبِكْرُ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا»
(1).
1295- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِيرَاثِ فَقَالَ: «كَانَ جَعْفَرٌ(عليه السلام) يَقُولُ: نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ، إِنِ اشْتَرَطَتِ الْمِيرَاثَ كَانَ، وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ يَكُنْ»
(2).
1296- وَ سَأَلْتُهُ: مِنَ الْأَرْبَعِ هِيَ؟فَقَالَ: «اجْعَلُوهَا مِنَ الْأَرْبَعِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ»
(3).
1297- وَ سَأَلَهُ صَفْوَانُ- وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ، فَمَضَتْ أَشْهُرٌ.فَقَالَ: «إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا، وَ كَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ، حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ». قُلْتُ: فَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟ فَقَالَ: «هَذِهِ لَيْسَتْ مِثْلَ تِلْكَ، هَذِهِ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ، لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ»
(4).
1298- وَ سَأَلَهُ صَفْوَانُ- وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنِ الْإِيلَاءِ.فَقَالَ: «إِنَّمَا يُوقَفُ إِذَا قَدَّمْتَهُ إِلَى السُّلْطَانِ، فَيُوقِفُهُ السُّلْطَانُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِمَّا أَنْ تُمْسِكَ»
(5).
(1) نقله المجلسيّ في بحاره 103: 313/ 7.