قَالَ: «يُتِمُّ فِيهَا»
(1).
1308- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ ذَكَرَ فِي الثَّانِيَةِ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً فِي الْأُولَى.فَقَالَ: «كَانَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) يَقُولُ: إِذَا تَرَكْتَ السَّجْدَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَ لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً هِيَ أَوْ اثْنَتَيْنِ، اسْتَقْبَلْتَ الصَّلَاةَ حَتَّى تَصِحَّ لَكَ الِاثْنَتَانِ، وَ إِذَا كَانَ فِي الثَّالِثِ وَ الرَّابِعِ وَ تَرَكْتَ سَجْدَةً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَفِظْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ أَعَدْتَ السَّجْدَةَ»
(2).
1309- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، بَعْدَ مَا غَشِيَهَا، بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ.قَالَ: «لَيْسَ هَذَا طَلَاقاً». فَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ؟ فَقَالَ: «يُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ». قُلْتُ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ. قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ». قُلْتُ: فَإِنَّهُ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ، يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً؟ قَالَ: «كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ، بَعْدَ أَنْ يُعْرَفَ مِنْهُ صَلَاحٌ فِي نَفْسِهِ»
(3).
(1) رواه الكلينيّ في الكافي 3: 437/ 3 باختلاف يسير، و نقله المجلسيّ في بحاره 89: 34/ 12.