قرب الإسناد

عبد الله بن جعفر الحميري القمي · قرب الإسناد · صفحة 365 من 395

[صفحة 365]
1307- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الضَّيْعَةِ فَيُقِيمُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ، يُتِمُّ أَوْ يُقَصِّرُ؟

قَالَ: «يُتِمُّ فِيهَا»

(1)

.

1308- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ ذَكَرَ فِي الثَّانِيَةِ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً فِي الْأُولَى.

فَقَالَ: «كَانَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) يَقُولُ: إِذَا تَرَكْتَ السَّجْدَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَ لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً هِيَ أَوْ اثْنَتَيْنِ، اسْتَقْبَلْتَ الصَّلَاةَ حَتَّى تَصِحَّ لَكَ الِاثْنَتَانِ، وَ إِذَا كَانَ فِي الثَّالِثِ وَ الرَّابِعِ وَ تَرَكْتَ سَجْدَةً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَفِظْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ أَعَدْتَ السَّجْدَةَ»

(2)

.

1309- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، بَعْدَ مَا غَشِيَهَا، بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ.

قَالَ: «لَيْسَ هَذَا طَلَاقاً». فَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ؟ فَقَالَ: «يُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ». قُلْتُ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ. قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ». قُلْتُ: فَإِنَّهُ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ، يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً؟ قَالَ: «كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ، بَعْدَ أَنْ يُعْرَفَ مِنْهُ صَلَاحٌ فِي نَفْسِهِ»

(3)

.

(1) رواه الكلينيّ في الكافي 3: 437/ 3 باختلاف يسير، و نقله المجلسيّ في بحاره 89: 34/ 12.
(2) نقله المجلسيّ في بحاره 88: 143/ 3.
(3) رواه الكلينيّ في الكافي 6: 67/ 6، و الطّوسيّ في التّهذيب 8: 49/ 152 باختلاف يسير، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 147/ 34.
التالي صفحة 365 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...