قرب الإسناد

عبد الله بن جعفر الحميري القمي · قرب الإسناد · صفحة 37 من 395

[صفحة 37]

إِيَّاكُمْ أَنْ يَسْتَخِفَّ أَحَدُكُمْ بِصَلَاتِهِ، فَلَا هُوَ إِذَا كَانَ شَابّاً أَتَمَّهَا، وَ لَا هُوَ إِذَا كَانَ شَيْخاً قَوِيَ عَلَيْهَا. وَ مَا أَشَدَّ مِنْ سَرِقَةِ الصَّلَاةِ! فَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، وَ إِذَا رَكَعَ فَلْيَتَمَكَّنْ، وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلْيَعْتَدِلْ، وَ إِذَا سَجَدَ فَلْيَنْفَرِجْ وَ لْيَتَمَكَّنْ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلْيَعْتَدِلْ، وَ إِذَا سَجَدَ فَلْيَنْفَرِجْ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلْيَلْبَثْ حَتَّى يَسْكُنَ»

(1)

.

119- ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَقَالَ: «إِذَا غَابَ الْقُرْصُ».

ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، قَالَ: «إِذَا غَابَ الشَّفَقُ. قَالَ: وَ آيَةُ الشَّفَقِ الْحُمْرَةُ» قَالَ: وَ قَالَ

(2)

بِيَدِهِ هَكَذَا

(3)

.

120- وَ عَنْهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

(عليه السلام) قَالَ: «إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَيَقُومُ كَأَنَّهُ حِمَارٌ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَيَصْنَعُ مَا ذَا؟ قَالَ: «يُسَبِّحُ»

(4)

.

121- وَ عَنْهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

(عليه السلام) قَالَ:

(1) نقله المجلسيّ في البحار 84: 236/ صدر الحديث 15.
(2) للقول مجازات كثيرة منها: قال بيده أيّ حرّكها إشارة الى فعل، و قال برأسه أيّ أشار. فما في الحديث يعني إشارته

(عليه السلام) بيده الى ذهاب الحمرة. انظر «اساس البلاغة- قول-: 382».

(3) روى أبو حنيفة في دعائم الإسلام 1: 138- 139، و الصّدوق في الفقيه 1: 141/ 655، و الشّيخ في التّهذيب 2: 30/ 88 نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره 84: 236/ ذيل الحديث 15.
(4) رواه الصّدوق في الفقيه 1: 256/ 1161، و الشّيخ في التّهذيب 3: 276/ 806، و نقله المجلسيّ في بحاره 88: 79/ 35.
التالي صفحة 37 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...