الصَّلَاةِ وَ لَيْسَ ثَمَّ شَهْوَةٌ، فَهُوَ الِاسْتِخْفَافُ بِعَيْنِهِ، وَ هَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا»
(1).
156- وَ عَنْهُ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَ سُئِلَ عَنِ الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ، أَيُّهُمَا أَقْدَمُ؟ قَالَ:«الْكُفْرُ أَقْدَمُ، وَ ذَلِكَ أَنَّ إِبْلِيسَ أَوَّلُ مَنْ كَفَرَ، وَ كَانَ كُفْرُهُ غَيْرَ شِرْكٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يَدْعُ إِلَى عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ، وَ إِنَّمَا دَعَا إِلَى ذَلِكَ بَعْدُ فَأَشْرَكَ»
(2).
157- وَ عَنْهُ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ الْإِيمَانَ قَدْ يَجُوزُ بِالْقَلْبِ دُونَ اللِّسَانِ؟ فَقَالَ لَهُ:«إِنْ كَانَ ذَلِكَ كَمَا تَقُولُ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْنَا قِتَالُ الْمُشْرِكِينَ؛ وَ ذَلِكَ أَنَّا لَا نَدْرِي- بِزَعْمِكَ- لَعَلَّ ضَمِيرَهُ الْإِيمَانُ فَهَذَا الْقَوْلُ نَقْضٌ لِامْتِحَانِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه و اله) مَنْ كَانَ يَجِيئُهُ يُرِيدُ الْإِسْلَامَ، وَ أَخْذِهِ إِيَّاهُ بِالْبَيْعَةِ عَلَيْهِ وَ شُرُوطِهِ وَ شِدَّةِ التَّأْكِيدِ». قَالَ مَسْعَدَةُ: وَ مَنْ قَالَ بِهَذَا فَقَدْ كَفَرَ الْبَتَّةَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ
(3).
158- وَ عَنْهُ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)، وَ سُئِلَ عَمَّا قَدْ يَجُوزُ وَ عَمَّا قَدْ لَا يَجُوزُ مِنَ النِّيَّةِ مِنَ الْإِضْمَارِ فِي الْيَمِينِ، قَالَ: «إِنَّ النِّيَّاتِ قَدْ تَجُوزُ فِي مَوْضِعٍ وَ لَا تَجُوزُ فِي آخَرَ، فَأَمَّا مَا تَجُوزُ فِيهِ فَإِذَا كَانَ مَظْلُوماً، فَمَا حَلَفَ بِهِ وَ نَوَى الْيَمِينَ فَعَلَى نِيَّتِهِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ ظَالِماً فَالْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمَظْلُومِ. ثُمَّ قَالَ: لَوْ كَانَتِ النِّيَّاتُ مِنْ أَهْلِ الْفِسْقِ يُؤْخَذُ بِهَا أَهْلُهَا، إِذاً لَأُخِذَ كُلُّ
(1) رواه الكلينيّ في الكافي 2: 284/ ذيل الحديث 9، و الصّدوق في علل الشّرائع: 339/ ذيل الحديث 1، و نقله المجلسيّ في بحاره 69: 66/ 16.