أَبِيهِ، قَالَ: يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ كُلِّهِ، وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ- وَ كَانَا عُدُولًا- أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عُدُولًا أُلْزِمَا فِي حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا، وَ كَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ، إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ. قَالَ: وَ قَالَ عَلِيٌّ: مَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي الْمَالِ وَ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ، فَإِنْ أَقَرَّ لَهُ اثْنَانِ فَكَذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ، فَيُلْحَقُ بِنَسَبِهِ، وَ يُضْرَبُ فِي الْمِيرَاثِ مَعَهُمْ»
(1).
172- السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام) كَانَ يَقُولُ: «حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَةِ خَمْسُونَ ذِرَاعاً، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِلَى عَطَنٍ
(2)أَوْ إِلَى الطَّرِيقِ، فَيَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ إِلَى خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً»
(3).
173- وَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله): «حَرِيمُ النَّخْلَةِ طُولُ سَعَفِهَا»
(4).
174- السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أُتِيَ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَحَمَلَتْ، فَقَالَ الرَّجُلُ:(عليه السلام)، و الصّدوق في الفقيه 3: 57/ 201، و الشّيخ في التّهذيب 7: 146/ 646، و فيه عن الصّادق (عليه السلام)، و نقله المجلسيّ في البحار 104: 253/ 2.
(4) رواه الصّدوق في الفقيه 3: 58/ 202، و نقله المجلسيّ في البحار 104: 253/ 3، و العامليّ في الوسائل 17: 338/ 2.