تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الاربعون 40 · صفحة 769 من 1109
صفحة
____________
(1) سورة النجم: 38.
(2) في المصدر: بذلك.
(3) مناقب آل أبي طالب 1: 494. الإرشاد للمفيد: 97 و 98.
(4) ليست كلمة «كان» فى المصدرين.
(5) في الإرشاد: لا يتكلم في ذلك.
(6) غشه: أظهر له خلاف ما أضمره و زين له غير المصلحة.
(7) مناقب آل أبي طالب 1: 497. الإرشاد: 98.
252
أقول ذهب إلى ما دل عليه الخبر ابن إدريس و جماعة من أصحابنا و ذهب الأكثر إلى وجوب الدية في بيت المال و قالوا إنما حكم(ع)بذلك لأنه (1) لم يكن له الحكم و الإحضار و كان جائرا و لو كان حاكم العدل لكان خطاؤه على بيت المال و قال في المناقب بعد نقل الخبر و قد أشار الغزالي إلى ذلك في الإحياء عن قوله و وجوب الغرم على الإمام إذا كان كما نقل (2) من إجهاض المرأة جنينها خوفا من عمر.