بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الاربعون 40 · صفحة 769 من 1109

صفحة

____________


(1) سورة النجم: 38.


(2) في المصدر: بذلك.


(3) مناقب آل أبي طالب 1: 494. الإرشاد للمفيد: 97 و 98.


(4) ليست كلمة «كان» فى المصدرين.


(5) في الإرشاد: لا يتكلم في ذلك.


(6) غشه: أظهر له خلاف ما أضمره و زين له غير المصلحة.


(7) مناقب آل أبي طالب 1: 497. الإرشاد: 98.






252


أقول ذهب إلى ما دل عليه الخبر ابن إدريس و جماعة من أصحابنا و ذهب الأكثر إلى وجوب الدية في بيت المال و قالوا إنما حكم(ع)بذلك لأنه‏ (1) لم يكن له الحكم و الإحضار و كان جائرا و لو كان حاكم العدل لكان خطاؤه على بيت المال و قال في المناقب بعد نقل الخبر و قد أشار الغزالي إلى ذلك في الإحياء عن قوله و وجوب الغرم على الإمام إذا كان كما نقل‏ (2) من إجهاض المرأة جنينها خوفا من عمر.

التالي ص 769/1109 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...