بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الاربعون 40 · صفحة 984 من 1109

صفحة
فَالابْنُ لَهَا (4).


أقول: كتب الأخبار لا سيما أصولنا الأربعة مشحونة بقضاياه (صلوات الله عليه) و غرائب أحكامه فلا نطيل الكلام بإيرادها هناك و سيأتي كثير منها في أبواب الفروع و الأحكام و فيما أوردناه كفاية لمن له أدنى قطرة لتفضيله(ع)على من تقدم عليه من الجهال الذين كانوا لا يعرفون الحلال من الحرام و لا الشرك من الإسلام.


____________


(1) قال في مرآة العقول: لعل المراد عندي علمها، أو افرضوا انها عندي فلا يجوز دفعه إلّا مع حضوركما و انما ورى عليه للمصلحة، و يدلّ على جواز التورية لامثال تلك المصالح.


(2) أي لم يحكم عليّ (عليه السلام) بضمان المرأة.


(3) فروع الكافي (الجزء السابع من الطبعة الحديثة.

التالي ص 984/1109 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...