تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الاربعون 40 · صفحة 984 من 1109
صفحة
فَالابْنُ لَهَا (4).
أقول: كتب الأخبار لا سيما أصولنا الأربعة مشحونة بقضاياه (صلوات الله عليه) و غرائب أحكامه فلا نطيل الكلام بإيرادها هناك و سيأتي كثير منها في أبواب الفروع و الأحكام و فيما أوردناه كفاية لمن له أدنى قطرة لتفضيله(ع)على من تقدم عليه من الجهال الذين كانوا لا يعرفون الحلال من الحرام و لا الشرك من الإسلام.
____________
(1) قال في مرآة العقول: لعل المراد عندي علمها، أو افرضوا انها عندي فلا يجوز دفعه إلّا مع حضوركما و انما ورى عليه للمصلحة، و يدلّ على جواز التورية لامثال تلك المصالح.