بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الرابع ولاربعون 44 · صفحة 13 من 1178

صفحة

(2) هذا هو الصحيح يعنى فعلى هذا: من أمره رسول اللّه على المسلمين أو على الطلقاء فهو التأمير من اللّه و رسوله إلخ و يكون ابتداء كلام و ما في النسخ من قوله: «لمن أمره رسول اللّه عليهم» تتميما لما سبق، فهو تصحيف لم يتنبه له المصنّف (رضوان اللّه عليه) على ما يجى‏ء في البيان، و ذلك لان حكم الطلقاء- طلقاء قريش و هوازن- من عدم جواز تأمرهم على المسلمين بقوله «لا يلين مفاء على مفي‏ء» عام مطلق، لا يختص بمن أمره رسول اللّه على الطلقاء. مع أنّه لو قرأنا اللفظ «لمن أمره» لتشتت الكلام من نواحي شتى.






6


أَمِيرُ الْبَرَرَةِ وَ قَاتِلُ الْفَجَرَةِ.


فأوجب(ع)أنه ليس لبرّ من الأبرار أن يتأمر عليه و إن التأمير على أمير الأبرار ليس ببرّ هكذا يقتضي مراد رسول الله ص و لو لم يشترط الحسن بن علي(ع)على معاوية هذه الشروط و سماه أمير المؤمنين‏

التالي ص 13/1178 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...