تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الرابع ولاربعون 44 · صفحة 523 من 1178
صفحة
و ذلك لان أولاده المذكورين بأسمائهم على اختلاف في عددهم (بين 15- 21) انما هم من عشرة من أزواجه (عليه السلام)، قد سماهن أهل السير كما سمعت من ابن سعد في الطبقات و هذه النسبة بين عدد الازواج و الاولاد، هو المتعارف المعتاد فلو كان تزوج مائتين و خمسين امرأة أو ثلاث مائة امرأة، كان لا بد و أن يتولد منهن أكثر من مائتين ولد: ذكر و انثى على الاقل بعد فرض العقم في جمع منهن.
و لا يحتمل العزل منهن، لانه (عليه السلام) انما كان يتزوج الشابة من النساء و الابكار رغبة في مباضعتهن، و الالتذاذ من المباضعة لا يتحقّق مع العزل كما لا يخفى.
على ان الرجل انما يعزل عن المرأة مخافة أن يولدها، و ذلك اما لنقص في حسبها أو مخافة العيلة، اما ناقصة الحسب فلم يكن ليرغب فيها مثل الحسن السبط (عليه السلام) مع شرفه الباذخ و لم يذكر في شيء من كتب السير أنّه رغب الى خضراء الدمن، و انما كان يخطب الاشراف من النساء أبا و اما.