بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء السادس ولاربعون · صفحة 677 من 1129

صفحة
أَهْلًا- يَا ابْنَ أَخِي سَلْ مَا شِئْتَ فَسَأَلْتُهُ وَ هُوَ أَعْمَى- فَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ فَالْتَحَفَ بِهَا- فَلَمَّا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا وَ رِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبَيْهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَصَلَّى بِنَا- فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَهُ تِسْعاً الْخَبَرَ (3).


بيان لعل المراد بالنساجة الملحفة المنسوجة و المشجب بكسر الميم خشبات منصوبة تعلق عليها الثياب و لعل المراد أنه مع كون الرداء بجنبه لم يرتد به و اكتفى بالنساجة الضيقة فالغرض بيان جواز الاكتفاء بذلك و ظاهر قوله ع‏

التالي ص 677/1129 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...