بيان: قيل الطلاق بعد الموت مبني على أن العلم الذي هو مناط الأحكام الشرعية هو العلم الظاهر على الوجه المتعارف.
أقول يمكن أن يكون هذا من خصائصهم(ع)لإزالة الشرف الذي حصل لهن بسبب الزواج كما طلق أمير المؤمنين(ع)عائشة يوم الجمل أو أراد تطليقها لتخرج من عداد أمهات المؤمنين و لعله(ع)إنما طلقها لعلمه بأنها ستريد التزويج و لا يمكنه(ع)منعها عن ذلك تقية فطلقها ليجوز لها ذلك و يحتمل وجهين آخرين الأول أن يكون التطليق بالمعنى اللغوي أي جعلت أمرها إليها تذهب حيث شاءت الثاني أن يكون(ع)علم صلاحها في تزويجها قريبا فأخبرها بالموت لتعتد عدة الوفاة و طلقها ظاهرا لعدم تشنيع العامة في ذلك.