تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الخامس 5 · صفحة 245 من 1014
صفحة
اللَّهِ وَ رَسُولِهِ الآية و إن كان لم يعمل بكمال شرائعه لعلة ما لم يمهله في الوقت إلى استتمام أمره و قد حظر على البالغ ما لم يحظر على الطفل إذا لم يبلغ الحلم في قوله تعالى وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ الآية فلم يجعل عليهن حرجا في إبداء الزينة للطفل و كذلك لا تجري عليه الأحكام و أما قوله الزاد فمعناه الجدة و البلغة (3) التي سيتعين بها العبد على ما أمره الله به و ذلك قوله ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ الآية أ لا ترى أنه قبل عذر من لم يجد ما ينفق و ألزم الحجة كل من أمكنته البلغة و الراحلة للحج و الجهاد و أشباه ذلك كذلك قبل عذر الفقراء و أوجب لهم حقا في مال