بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الخامس 5 · صفحة 387 من 1014

صفحة
للوح القضاء أو للوح القدر على سبيل منع الخلو فإذا وقع البداء في أمر و لم يقع على ما أثبت في القدر يكون موافقا للقضاء و لعل ظاهر هذا الخبر تقدم القضاء على القدر و يحتمل أن يكون القضاء في الأولى بمعنى الأمر و في الثانية بمعنى الحتم فيستقيم ما في الرواية من النفي.


74- شا، الإرشاد رَوَى الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ حَرْبِ صِفِّينَ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ خَبِّرْنِي عَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ مِنَ الْحَرْبِ أَ كَانَ بِقَضَاءٍ مِنَ اللَّهِ وَ قَدَرٍ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَا

التالي ص 387/1014 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...