تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الخامس 5 · صفحة 93 من 1014
صفحة
(2) أي الامر الوجوبى.
(3) و لا برضاه، لان اللّه لا يرضى بالكفر و المعاصى.
(4) في التوحيد: قال مصنف هذا الكتاب قضاء اللّه عزّ و جلّ في المعاصى حكمه فيها، و مشيته في المعاصى نهيه عنها، و قدره فيها علمه بمقاديرها و مبالغها. م.
(5) هذا على أحد معاني القضاء و هو الحكم و الالزام كما قال اللّه تعالى: وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً، و قوله: وَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِ، أي يحكم. أقول: و يمكن أن يكون بمعنى الفصل و القطع و تحتم الامر، لوقوعه قبال القدر و هو التقدير، و إسناد ذلك إلى اللّه تعالى بحيث لا يستلزم الجبر إمّا بواسطة علمه تعالى بحصول ذلك الفعل عند وجود سببه و علته التامة و منها إرادة الإنسان و اختيار فاعله، أو بواسطة جعله الإنسان مختارا، و عدم ردعه التكوينى و كفه عن الفعل مع قدرته عليه، أو لصحة إسناد الفعل إلى أحد علله الطولية.