(1) المعقلة- بضم القاف- الغرم، يقال: صار دمه معقلة على قومه اي صاروا يدونه يؤدون من أموالهم، و أصل العقل الامساك و الاستمساك كعقل البعير بالعقال، و عقل الدواء البطن، كما قيل للحصن معقل، و باعتبار عقل البعير قيل عقلت المقتول: أعطيت ديته.
و قيل أصله أن تعقل الإبل بفناء ولى الدم، و قيل بل بعقل الدم أن يسفك ثمّ سميت الدية باى شيء كان عقلا، و سمى الملتزمون له عاقلة، و هم قرابة الرجل من قبل الأب الذي يعطون ديةمن قتله خطأ.
(2) رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 85، بإسناده عن الاحول قال: قال لي ابن أبى العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين؟
قال: فذكره بعض أصحابنا لابى عبد اللّه (عليه السلام) فقال: ان المرأة ليس عليها جهاد، و لا نفقة و لا معقلة و انما ذلك على الرجال، و لذلك جعل للمرأة سهما واحدا و للرجل سهمين.