ابن عبد اللّه فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فلما قام عمر- أى بأمر الخلافة- قال: ان اللّه كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، و ان القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحجّ و العمرة كما أمركم اللّه و أبتوا نكاح هذه النساء، فلن اوتى برجل نكح امرأة الى أجل الا رجمته بالحجارة.
و في سنن البيهقيّ ج 7(ص)206 عن أبي نضرة مثل هذا الحديث و لفظه:
قال: قلت: ان ابن الزبير ينهى عن المتعة! و ان ابن عبّاس يأمر بها؟! فقال:
- يعنى جابر- على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و مع أبى بكر، فلما ولى عمر خطب الناس فقال: ان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) هذا الرسول، و ان القرآن هذا القرآن، و انهما كانتا متعتان على عهد رسول اللّه و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما:
أحدهما متعة النساء و لا أقدر على رجل تزوج امرأة الى أجل، الا غيبته بالحجارة.
و كيف كان فقد استفاض عنه قوله «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه أنا أحرمهما و أعاقب عليهما» كما تجده في أحكام القرآن للجصاص ج 1(ص)342، الحيوان للجاحظ ج 4(ص)278، البيان و التبيين له ج 2(ص)282، شرح النهج لابن أبي الحديد ج 1(ص)182 (الخطبة الشقشقية) و هكذا ج 12(ص)251 (الخطبة 223) وفيات الأعيان للقاضي أحمد ابن خلّكان ج 2(ص)359 (ط- ايران- ترجمة يحيى بن أكثم) و نقله أرباب التفاسير عند قوله تعالى «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» منهم الفخر الرازيّ في ج 10(ص)50 من تفسيره الكبير و الطبرسيّ في مجمع البيان ج 3(ص)32.
و في رواية اخرى و أرسلها القوشچى في أواخر مباحث الإمامة من كتابه شرح التجريد(ص)408 (ط- ايران 1301)-: أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول اللّه و أنا أنهى عنهن و أحرمهن، و أعاقب عليهن: متعة الحجّ، و متعة النساء، و حى على خير العمل.
و ان شئت فراجع الدّر المنثور ج 2(ص)139- 141، ترى فيها روايات كثيرة في ذلك.