(1) قال السيّد الطباطبائى في عروة الوثقى (628 ط دار الكتب الإسلامية): و الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه- اى من عزل نطفته- و ان قلنا بالحرمة، و قيل بوجوبها عليه للزوجة و هي عشرة دنانير للخبر الوارد فيمن افزع رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء، من وجوب نصف خمس المائة عشرة دنانير عليه، لكنه في غير ما نحن فيه و لا وجه للقياس عليه مع أنّه مع الفارق.