بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثالث والخمسون 53 · صفحة 60 من 445

صفحة
الْمُعْتَزُّ ثُمَّ يَقُومُ الْمَهْدِيُّ سَمِيُّ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلَيْهِ قَمِيصُ رَسُولِ اللَّهِ مُضَرَّجاً بِدَمِ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ شُجَّ جَبِينُهُ وَ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَ الْمَلَائِكَةُ تَحُفُّهُ حَتَّى يَقِفُ بَيْنَ يَدَيْ جَدِّهِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَيَقُولُ يَا جَدَّاهْ وَصَفْتَنِي وَ دَلَلْتَ عَلَيَّ وَ نَسَبْتَنِي وَ سَمَّيْتَنِي وَ كَنَيْتَنِي فَجَحَدَتْنِي الْأُمَّةُ وَ تَمَرَّدَتْ وَ قَالَتْ مَا وُلِدَ وَ لَا كَانَ وَ أَيْنَ هُوَ وَ مَتَى كَانَ وَ أَيْنَ يَكُونُ وَ قَدْ مَاتَ وَ لَمْ يُعْقِبْ وَ لَوْ كَانَ صَحِيحاً مَا أَخَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذَا الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ فَصَبَرْتُ مُحْتَسِباً وَ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لِي فِيهَا بِإِذْنِهِ يَا جَدَّاهْ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ‏ (2) وَ يَقُولُ‏ جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ‏ وَ حَقَ‏


____________


(1) قال السيّد الطباطبائى في عروة الوثقى (628 ط دار الكتب الإسلامية): و الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه- اى من عزل نطفته- و ان قلنا بالحرمة، و قيل بوجوبها عليه للزوجة و هي عشرة دنانير للخبر الوارد فيمن افزع رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء، من وجوب نصف خمس المائة عشرة دنانير عليه، لكنه في غير ما نحن فيه و لا وجه للقياس عليه مع أنّه مع الفارق.

(2) الزمر: 74. و بعده مأخوذ من أول سورة النصر.

التالي ص 60/445 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...