بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء السادس والخمسون 56 · صفحة 305 من 479

صفحة
[صفحة 253]

هَلْ رَأَيْتَ الشَّيْخَ وَ صَاحِبَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَمَنِ الشَّيْخُ وَ صَاحِبُهُ قَالَ الشَّيْخُ مَلَكُ الْمَوْتِ وَ الَّذِي جَاءَ فَأَخْرَجَهُ جَبْرَئِيلُ.


14- وَ مِنْهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)بَيْنَمَا أَنَا فِي الدَّارِ مَعَ جَارِيَةٍ لِي إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ قَاطِبٌ بِوَجْهِهِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ عَلِمْتُ أَنَّهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ أَطْلَقُ مِنْهُ وَجْهاً وَ أَطْلَقُ مِنْهُ بِشْراً فَقَالَ لَهُ لَيْسَ بِذَا أُمِرْتَ فَبَيْنَمَا أَنَا أُحَدِّثُ الْجَارِيَةَ إِذْ قُبِضَتْ.

بيان ليس بهذا أمرت أي بالتأخير أو بملاقاة غير المتوفى أو بالقطوب للإمام و في الخبر السابق يحتمل الجلوس أو قبض الإمام(ع)مع الاحتمالين الأولين و الله يعلم.

15- الْمُتَهَجِّدُ، فِي تَعْقِيبِ صَلَاةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ بِاسْمِكَ الْمَكْتُوبِ عَلَى جَبْهَةِ إِسْرَافِيلَ وَ بِقُوَّةِ ذَلِكَ الِاسْمِ الَّذِي يَنْفُخُ بِهِ إِسْرَافِيلُ فِي الصُّورِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَكْتُوبِ عَلَى رَاحَةِ رِضْوَانَ خَازِنِ الْجِنَانِ.

16- الْإِخْتِصَاصُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ لِلنَّبِيِّ(ص)فِيمَا سَأَلَهُ مَنْ أَخْبَرَكَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)جَبْرَئِيلُ قَالَ عَمَّنْ قَالَ قَالَ عَنْ مِيكَائِيلَ قَالَ عَمَّنْ قَالَ قَالَ عَنْ إِسْرَافِيلَ قَالَ عَمَّنْ قَالَ قَالَ عَنِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ قَالَ عَمَّنْ قَالَ عَنِ الْقَلَمِ قَالَ عَمَّنْ قَالَ قَالَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ صَدَقْتَ‏ (1) فَأَخْبِرْنِي عَنْ جَبْرَئِيلَ فِي زِيِّ الْإِنَاثِ أَمْ فِي زِيِّ الذُّكُورِ قَالَ فِي زِيِّ الذُّكُورِ (2) قَالَ فَأَخْبِرْنِي مَا طَعَامُهُ‏ (3) قَالَ طَعَامُهُ التَّسْبِيحُ وَ شَرَابُهُ التَّهْلِيلُ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِي مَا طُولُ جَبْرَئِيلَ قَالَ إِنَّهُ عَلَى قَدْرٍ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْعَالِي وَ لَا بِالْقَصِيرِ الْمُتَدَانِي‏

____________


(1) في المصدر: صدقت يا محمد.

(2) في المصدر: فى زى الذكور ليس في زى الاناث.

(3) في المصدر: و ما شرابه؟.

التالي ص 305/479 — الأصلية 253 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...