تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثامن والخمسون 58 · صفحة 652 من 888
صفحة
بيان ظاهره أن الرؤية بالانطباع لا بخروج الشعاع لقوله(ع)فيرون الشبح و لأنه إذا كان بخروج الشعاع فلا ينفع النظر في المرآة لأن المرئي حينئذ هو الفرج أيضا و يمكن الجواب بوجهين.
الأول أن مبنى الأحكام الشرعية الحقائق العرفية و اللغوية لا الدقائق الحكمية و من رأى امرأة في الماء لا يقال لغة و لا عرفا أنه رآها و إنما يقال رأى صورتها و شبحها و النصوص الدالة على تحريم النظر إلى العورة إنما تدل على تحريم الرؤية المتعارفة و شمولها لهذا النوع من الرؤية غير معلوم فيمكن أن يكون كلامه(ع)مبنيا على ذلك لا على كون الرؤية بالانطباع و يكون قوله فيرون الشبح
____________
(1) في المصدر: فشهد آدم أن لا إله إلّا اللّه فخلقه بنفس- الخ-.