بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء السادس 6 · صفحة 401 من 1014

صفحة

____________


(1) البقرة: 18.


(2) قال بعد ذلك: فان الابله عن الشي‏ء هو الذي لا يعرض له و لا يقصد إليه فإذا كان المتنزّه عن الشر معرضا عنه هاجرا لفعله جاز أن يوصف بالبله للفائدة التي ذكرناها، و يشهد بصحة هذا التأويل قول الشاعر:


و لقد لهوت بطفلة ميالة* * * بلهاء تطلعنى على اسرارها


أراد بالبلهاء ما ذكرناه؛ الى آخر كلامه. و من شاء الاطلاع عليه فليراجع ج 1(ص)31 من أماليه.


(3) الأعراف: 89.


(4) قال بعد ذلك: مما لا يجوز أن تختلف العبادات فيه و الشرعيات يجوز فيها اختلاف العبادة من حيث تبعت المصالح و الالطاف و المعلوم من أحوال المكلفين، فكانه قال: ان ملتكم لا نعود فيها مع علمنا بان اللّه قد نسخها و أزال حكمها الا أن يشاء اللّه ان يتعبدنا بمثلها فنعود إليها، و تلك.

التالي ص 401/1014 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...