تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء السادس 6 · صفحة 409 من 1014
صفحة
الاعتراض بشيء، لانه لا يمتنع أن تختص الآية بالكفار الذين لا ذمة لهم و لا عهد ممن أوجب اللّه تعالى محاربته، فاما الذين هم بحيث لا تنالهم الأيدي، أو هم من القوّة على حدّ لا يتم معه غنيمة أموالهم فلا يقدح الاعتراض بهم في هذا الجواب، لانهم ممن أراد اللّه أن يسبى و يغنم و يجاهد و يغلب، و ان لم يقع ذلك، و ليس في ارتفاعه بالتعذر دلالة على أنه غير مراد. انتهى ج 2(ص)153.
134
احتضاره و انقطاع التكليف عنه مع أنه حي من العذاب الدائم الذي قد أعد له و إعلامه أنه صائر إليه.
و رابعها أن يكون المراد بذلك ما ألزمه هؤلاء الكفار من الفرائض و الحقوق في أموالهم لأن ذلك يؤخذ منهم على كره و هم إذا أنفقوا فيه أنفقوا بغير نية و لا عزيمة فتصير نفقتهم غرامة و عذابا من حيث لا يستحقون عليها أجرا و في هذا الوجه نظر. (1)