بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء التاسع والخمسون 59 · صفحة 142 من 376

صفحة
[صفحة 139]

على النبي و آله و روي أن الدواء في الحجامة و النورة و الحقنة و القي‏ء و روي مداواة الحمّى بصبّ الماء فإن شقّ فليدخل يده في ماء بارد انتهى.


و قال في فتح الباري عند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة و أن لا تقع عقيب استفراغ عن حمام أو جماع أو غيرهما و لا عقيب شبع و لا جوع و قد وقع في تعيين أيام الحجامة حديث لابن عمر في أثناء حديث فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس و احتجموا يوم الإثنين و الثلاثاء و اجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء و الجمعة و السبت و الأحد و نقل الحلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة و إن كان الحديث لم يثبت.


و حكي أن رجلا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لتهاونه بالحديث‏


- وَ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْحِجَامَةَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: يَوْمُ الثَّلَاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ وَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ فِيهَا.


- وَ وَرَدَ فِي عَدَدٍ مِنَ الشَّهْرِ أَحَادِيثُ مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ‏ مَنِ احْتَجَمَ بِسَبْعَ عَشْرَةَ وَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً لِكُلِّ دَاءٍ.


. و قد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله و آخره و قال الموفق البغدادي و ذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج.


التالي ص 142/376 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...