تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الستون 60 · صفحة 16 من 921
صفحة
و يجوز
____________
(1) فيه. عوضه غيرها و أعطاه بدلا منها عاجلا أو آجلا.
8
أن يكون ما أمر به المستحسن للشيء عند الرؤية من تعويذه بالله و الصلاة على رسول الله(ص)قائما في المصلحة مقام تغيير حالة الشيء المستحسن فلا تغيير (1) عند ذلك لأن الرائي لذلك قد أظهر الرجوع إلى الله تعالى و الإعاذة به فكأنه غير راكن إلى الدنيا و لا مغتر بها انتهى كلامه رضي الله عنه.
وَ ما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ أي و ما أدفع من قضاء الله من شيء إن كان قد قضا عليكم الإصابة بالعين أو غير ذلك إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أي ما الحكم إلا لله عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ فهو القادر على أن يحفظكم من العين أو من الحسد و يردكم علي سالمين.