بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الستون 60 · صفحة 16 من 921

صفحة

و يجوز


____________


(1) فيه. عوضه غيرها و أعطاه بدلا منها عاجلا أو آجلا.






8


أن يكون ما أمر به المستحسن للشي‏ء عند الرؤية من تعويذه بالله و الصلاة على رسول الله(ص)قائما في المصلحة مقام تغيير حالة الشي‏ء المستحسن فلا تغيير (1) عند ذلك لأن الرائي لذلك قد أظهر الرجوع إلى الله تعالى و الإعاذة به فكأنه غير راكن إلى الدنيا و لا مغتر بها انتهى كلامه رضي الله عنه.


وَ ما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ‏ءٍ أي و ما أدفع من قضاء الله من شي‏ء إن كان قد قضا عليكم الإصابة بالعين أو غير ذلك‏ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ‏ أي ما الحكم إلا لله‏ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ‏ فهو القادر على أن يحفظكم من العين أو من الحسد و يردكم علي سالمين.

التالي ص 16/921 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...