تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الحادي والستون 61 · صفحة 293 من 368
صفحة
[صفحة 264]
القتل فدخل في قوله ص إذا قتلتم فأحسنوا القتلة و لأنه (1) مبادرة إلى الخير فيدخل تحت قوله تعالى فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ (2) و قال و على كل المعنيين (3) فالحية و العقرب أولى بذلك لعظم مفسدتهما (4).
قال الصدوق هذا أمر إطلاق و رخصة لا أمر وجوب و فرض (6).
بيان يدل على اتحاد الصرد و الصوام كما يظهر من كلام الدميري و أكثر اللغويين لكن الفقهاء عدوهما اثنين قال في القاموس الصرد بضم الصاد و فتح الراء طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير و هو أول طائر صام لله تعالى و الجمع صردان.
و قال في النهاية فيه أنه نهى المحرم عن قتل الصرد و هو طائر ضخم الرأس
____________
(1) في المصدر: أو أنه.
(2) المائدة: 48.
(3) في المصدر: و على كلا المعنيين.
(4) حياة الحيوان 2: 288.
(5) قرب الإسناد: 121 فيه: عبد اللّه بن الحسن عن جده عليّ بن جعفر.
(6) عيون الأخبار ج 1 ص 277 الخصال 1: 297 فيه: [الصرد الصوام] و فيه [الحدأة] و لم نجد الحديث في العلل و الظاهر أنّه تصحيف الخصال.