بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الحادي والستون 61 · صفحة 293 من 368

صفحة
[صفحة 264]

القتل فدخل في قوله ص إذا قتلتم فأحسنوا القتلة و لأنه‏ (1) مبادرة إلى الخير فيدخل تحت قوله تعالى‏ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ‏ (2) و قال و على كل المعنيين‏ (3) فالحية و العقرب أولى بذلك لعظم مفسدتهما (4).


18- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ النَّمْلَةِ قَالَ لَا تَقْتُلْهَا إِلَّا أَنْ تُؤْذِيَكَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ أَ يَصْلُحُ قَالَ لَا تُؤْذِيهِ وَ لَا تَقْتُلُهُ وَ لَا تَذْبَحُهُ فَنِعْمَ الطَّيْرُ هُوَ (5).

19- الْعُيُونُ، وَ الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ قَتْلِ خَمْسَةٍ الصُّرَدِ وَ الصُّوَّامِ وَ الْهُدْهُدِ وَ النَّحْلَةِ وَ النَّمْلَةِ وَ الضِّفْدِعِ وَ أَمَرَ بِقَتْلِ خَمْسَةٍ الْغُرَابِ وَ الْحِدَأَةِ وَ الْحَيَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ.

قال الصدوق هذا أمر إطلاق و رخصة لا أمر وجوب و فرض‏ (6).


بيان يدل على اتحاد الصرد و الصوام كما يظهر من كلام الدميري و أكثر اللغويين لكن الفقهاء عدوهما اثنين قال في القاموس الصرد بضم الصاد و فتح الراء طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير و هو أول طائر صام لله تعالى و الجمع صردان.


و قال في النهاية فيه أنه نهى المحرم عن قتل الصرد و هو طائر ضخم الرأس‏


____________


(1) في المصدر: أو أنه.

(2) المائدة: 48.

(3) في المصدر: و على كلا المعنيين.

(4) حياة الحيوان 2: 288.

(5) قرب الإسناد: 121 فيه: عبد اللّه بن الحسن عن جده عليّ بن جعفر.

(6) عيون الأخبار ج 1 ص 277 الخصال 1: 297 فيه: [الصرد الصوام‏] و فيه [الحدأة] و لم نجد الحديث في العلل و الظاهر أنّه تصحيف الخصال.

التالي ص 293/368 — الأصلية 264 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...