تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الحادي والستون 61 · صفحة 368 من 830
صفحة
____________
(1) مكارم الأخلاق: 138.
(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 1: 572 و الكليني في الكافي 1: 313. و الصدوق في من لا يحضره الفقيه 2: 307.
(3) معاني الأخبار: 223 طبعة الغفارى.
(4) من لا يحضره الفقيه 2: 309.
148
ذلك لئلا يسقط أحدهم متعمدا فيموت فيكون قاتل نفسه و يستوجب بذلك دخول النار و ليس هذا الحديث ينهى عن ركوب الزوامل و إنما هو نهى عن الوقوع منها من غير أن يتعلق بالرحل و الحديث الذي روي أن من ركب زاملة فليوص فليس ذلك أيضا بنهي عن ركوب الزاملة إنما هو الأمر بالوصية كما قيل من خرج في حج أو جهاد فليوص و ليس ذلك بنهي عن الحج و الجهاد و ما كان الناس يركبون إلا الزوامل و إنما المحامل محدثة لم تعرف فيما مضى (1).