. فذلكة اعلم أن أكثر الأصحاب حكموا بكراهة أكل الهدهد و الفاختة و القبرة و الحبارى و الصرد و الصوام و الشقراق و اختلفوا في الخطاف فذهب أكثر المتأخرين إلى الكراهة و ذهب الشيخ في النهاية و القاضي و ابن إدريس إلى التحريم بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع و استدلوا على كراهة أكثر ما ذكر بما مر من الأخبار الناهية عن قتلها و إيذائها و لا يخفى أنها لا تدل على كراهة أكل لحمها بعد القتل فإن الظاهر أن ذلك لكرامتها و احترامها لا لكراهة لحومها و حرمتها و الأخبار الآتية في الفاختة إنما تدل على كراهة إيوائها في البيوت بل ربما يشعر بحسن قتلها و أكلها قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) بعد إيراد روايات النهي عن قتل