بيان الدبى بفتح الدال و تخفيف الباء مقصورا هو الجراد قبل أن يطير و ظهر جناحه (4) و الواحدة دباة بفتح الدال أيضا.
و قال في النهاية و قيل هو نوع يشبه الجراد (5).
و يظهر من الأخبار الأول و لا خلاف ظاهرا في أن ذكاة الجراد أخذه حيا باليد أو بالآلة و المشهور أنه لا يشترط إسلام الآخذ إذا شاهده المسلم و ذهب ابن زهرة إلى المنع من صيد غير المسلم له مطلقا و لعل الأشهر أقوى و لو مات في الماء أو في الصحراء قبل أخذه لم يحل و لو وقع في أجمة نار فأحرقتها و فيها جراد لم تحل و إن قصده المحرق لا أعرف فيه خلافا بينهم و تدل عليه رواية عمار (6) و لا خلاف أيضا في عدم حل الدبى و المشهور أنه يباح أكله حيا و بما فيه كالسمك و اشترط بعضهم في حله الموت و سيأتي ما يدل على عدم الاشتراط.
____________
(1) صفات الشيعة: 178 فيه: «البراءة من الطواغيت» و فيه؛ و ترك المسح على الخفين.
(2) قرب الإسناد: 116.
(3) بحار الأنوار 10: 287 و 252 (طبعة الآخوندى).
(4) في المخطوطة: و أن ظهر جناحه.
(5) النهاية 2: 13.
(6) لم يذكر في المخطوطة: «عمار» بل قال: و تدلّ عليه رواية.