تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والستون 62 · صفحة 241 من 817
صفحة
نفس له فقد نقل جماعة من الأصحاب الإجماع على طهارته و الكلام في حله و حرمته كالكلام في دم السمك. الثالث لحم الخنزير قيل خص اللحم و إن كان كل أجزائه محرما لأنه هو المقصود بالأكل و غيره تابع و لشدة حرص الكفرة و مزيد اعتقادهم بحسنه و بركته فخصه ردا عليهم.
الرابع ما أهل به لغير الله أي ما رفع به الصوت عند ذبحه لغير الله كالصنم و المسيح و غيرهما و الإهلال أصله رؤية الهلال يقال أَهَلَّ الهلال و أَهْلَلْتَهُ لكن لما جرت العادة برفع الصوت بالتكبير إذا رئي سمي ذلك إهلالا ثم قيل لرفع الصوت و إن كان لغيره و قال في موضع آخر وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ قيل فهذا مطلق و الأول مقيد فيحمل الثاني على الأول أو بينهما عموم و خصوص من وجه فجمع بينهما بمقتضى الروايات المعتبرة و سيأتي أحكام التسمية إن شاء الله.