تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والستون 62 · صفحة 245 من 817
صفحة
و أقول و إن كان ظاهر بعض الأخبار اختصاص الحكم بالاضطرار في المخمصة لكن لفظ الآية شامل لكل اضطرار من مجاعة أو خوف قتل أو ضرر عظيم لا يتحمل عادة.
كُلُّ الطَّعامِ في المجمع كل المأكولات كانَ حِلًّا أي حلالا لِبَنِي إِسْرائِيلَ و إسرائيل هو يعقوب(ع)إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ اختلفوا في ذلك الطعام فقيل إن يعقوب(ع)أخذه وجع العرق الذي يقال له عرق النسا فنذر إن شفاه الله أن يحرم العروق و لحم الإبل و هو أحب الطعام إليه عن ابن عباس و غيره و قيل حرم إسرائيل على نفسه لحم الجزور تعبدا لله و سأل الله أن يجيز له فحرم الله تعالى ذلك على ولده عن الحسن و قيل حرم زائدتي الكبد و الكليتين و الشحم إلا ما حملته الظهور عن عكرمة و اختلف في أنه كيف حرمه على نفسه فقيل بالاجتهاد و قيل بالنذر و قيل بنص ورد عليه و قيل حرمه كما يحرم المستظهر