تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والستون 62 · صفحة 282 من 817
صفحة
(3) مجمع البيان 4: 374 و 375.
(4) في المصدر: معفو عنه مباح.
121
يقع عليه اسم الميتة فيكون في حكمها فأجمل هاهنا و فصل هناك و أجود من هذا أن يقال خص هذه الأشياء بالتحريم تعظيما لحرمتها و بين تحريم ما عداها في مواضع أخر إما بنص القرآن أو بوحي غير القرآن و أيضا فإن هذه السورة مكية و المائدة مدنية فيجوز أن يكون غير ما في الآية من المحرمات إنما حرم فيما بعد و الميتة عبارة عما كان فيه حياة ففقدت من غير تذكية شرعية فَإِنَّهُ رِجْسٌ أي نجس و الرجس اسم لكل شيء مستقذر منفور عنه و الرجس أيضا العذاب و الهاء في قوله فَإِنَّهُ عائد إلى ما تقدم ذكره انتهى (1).