الرجوع
الرئيسية
بحار الأنوار
تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والستون 62 · صفحة 334 من 353
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 316]
كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَ إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَ لْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَ لْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.
- وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ ص أَمَرَ أَنْ يُحَدَّ الشِّفَارُ وَ أَنْ يُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ وَ قَالَ إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ.
انتهى (1).
و أقول الأخبار عامية لكنها موافقة لاعتبار العقل و العمومات و ما سيأتي من الأخبار.
8- الدَّعَائِمُ، وَ مَنْ ذَبَحَ فِي الْحَلْقِ دُونَ الْغَلْصَمَةِ (2) مَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ عَلَى مَا يَجِبُ مِنْ سُنَّةِ الذَّبْحِ فَقَطَعَ الْحُلْقُومَ وَ الْمَرِيءَ وَ الْوَدَجَيْنِ وَ أَنْهَرَ الدَّمَ وَ مَاتَتِ الذَّبِيحَةُ مِنْ فِعْلِهِ ذَلِكَ فَهِيَ ذَكِيَّةٌ بِإِجْمَاعٍ فِيمَا عَلِمْنَاهُ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُمَا قَالا مَا قُطِعَ مِنَ الْحَيَوَانِ فَبَانَ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُذَكَّى فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يُؤْكَلُ وَ يُذَكَّى الْحَيَوَانُ وَ يُؤْكَلُ بَاقِيهِ إِنْ أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ.
9- وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: عَلَامَةُ الذَّكَاةِ أَنْ تَطْرِفَ الْعَيْنُ أَوْ يَرْكُضَ الرِّجْلَ أَوْ يَتَحَرَّكَ الذَّنَبُ أَوِ الْأُذُنُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَ هراق [هُرِقَ مِنْهَا دَمٌ عِنْدَ الذَّبَائِحِ وَ هِيَ لَا تَتَحَرَّكُ لَمْ تُؤْكَلْ.
10- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تُرْفَقُ بِالذَّبِيحَةِ وَ لَا يُعْنَفُ بِهَا قَبْلَ الذَّبْحِ وَ لَا بَعْدُ وَ كَرِهَ أَنْ يُضْرَبَ عُرْقُوبُ الشَّاةِ بِالسِّكِّينِ.
11- وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تَتَرَدَّى بَعْدَ أَنْ تُذْبَحَ عَنْ مَكَانٍ عَالٍ أَوْ تَقَعُ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ قَالَ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَجَدْتَ الذَّبْحَ وَ بَلَغْتَ الْوَاجِبَ فِيهِ فَكُلْ.
12- وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُرْتَدِّ.
13- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّاةِ تُذْبَحُ قَائِمَةً قَالَ لَا يَنْبَغِي ذَاكَ السُّنَّةُ أَنْ تُضْجَعَ وَ تُسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةُ.
14- وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْبَعِيرِ يُذْبَحُ أَوْ يُنْحَرُ قَالَ السُّنَّةُ أَنْ يُنْحَرَ
____________
(1) المسالك 2: 228.
(2) الغلصمة: اللحم بين الرأس و العنق.
التالي
ص 334/353
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...