بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والستون 62 · صفحة 339 من 353

صفحة
[صفحة 321]

عنهما(ع)و ولد الزنا على الأقرب‏ (1).


21- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ‏ لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْمَرْوَةِ وَ الْعُودِ وَ أَشْبَاهِهِمَا مَا خَلَا السِّنَّ وَ الْعَظْمَ‏ (2).

22- بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏ إِذَا أَسْرَعَتِ السِّكِّينُ فِي الذَّبِيحَةِ فَقَطَعَتِ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا (3).

بيان يدل الخبر الأول على جواز الذبح بالحجارة المحددة و العود و أشباههما و حمل الضرورة و الثاني منطوقا على عدم البأس بإبانة الرأس إذا كان بغير اختيار و مفهوما على مرجوحية الأكل إذا كانت الإبانة عمدا و فيه قولان أحدهما التحريم ذهب إليه الشيخ في النهاية و ابن الجنيد و جماعة

- لِصَحِيحَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تَنْخَعْ وَ لَا تَقْطَعِ الرَّقَبَةَ بَعْدَ مَا يُذْبَحُ‏ (4).


. قالوا هو نهي و الأصل فيه التحريم.


و الثاني الكراهة ذهب إليه الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و المحقق و العلامة في غير المختلف ثم على تقدير التحريم هل تحرم الذبيحة أم لا فيه قولان أحدهما التحريم ذهب إليه الشيخ في النهاية و ابن زهرة و قيل لا يحرم‏


- لِصَحِيحَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَابِحِ طَيْرٍ قَطَعَ رَأْسَهُ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَتَعَمَّدُ (5).


.


____________


(1) الدروس: كتاب الصيد و الذباحة.

(2) قرب الإسناد: 51.

(3) قرب الإسناد: 51.

(4) رواه الكليني في الفروع و الشيخ في التهذيب راجع الوسائل 16: 267.

(5) لم نجد ذلك عن محمّد بن مسلم، نعم روى مثل ذلك الصدوق في الفقيه عن حماد عن الحلبيّ. راجع الوسائل 16: 259.

التالي ص 339/353 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...