تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والستون 62 · صفحة 359 من 817
صفحة
بيان في القاموس الجبن بالضم و بضمتين و كعتل معروف انتهى و الظاهر أن السؤال عن الجبن لأن العامة كانوا يتنزهون عنه لاحتمال أن تكون الإنفحة التي يأخذون منها الجبن مأخوذة من ميتة و الإنفحة عندنا من المستثنيات من الميتة فيمكن أن يكون جوابه(ع)على سبيل التنزل أي لو كانت الإنفحة بحكم الميتة لكان يجوز لنا أكل الجبن لعدم العلم باتخاذه منها فكيف و هي لا يجري فيها حكم الميتة أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملونها غالبا كما يظهر من بعض الأخبار.
و قال في النهاية في حديث ابن الحنفية كل الجبن عرضا أي اشتره ممن وجدته و لا تسأل عمن عمله من مسلم أو غيره مأخوذ من عرض الشيء أي ناحيته (3).